السيد محمد حسن الترحيني العاملي

259

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ولولاه ( 1 ) لأمكن القدح في ركنيته ، لأن زيادته ونقصانه لا يبطلان إلا مع اقترانه بالركوع ( 2 ) ، ومعه ( 3 ) يستغنى عن القيام ، لأن الركوع كاف في البطلان . وحينئذ فالركن منه ( 4 ) ، إما ما اتصل بالركوع ويكون إسناد الإبطال إليه ( 5 ) بسبب كونه أحد المعرّفين له ( 6 ) ، أو يجعل ركنا كيف اتفق ( 7 ) ، وفي موضع لا تبطل ( 8 ) بزيادته ( 9 ) ونقصانه ( 10 ) يكون مستثنى كغيره ( 11 ) ، وعلى الأول ( 12 ) ليس مجموع القيام المتصل بالركوع ركنا ( 13 ) ، بل الأمر الكلّي منه ( 14 ) ، ومن ثمّ لو نسي القراءة ، أو أبعاضها لم تبطل الصلاة ، أو يجعل الركن منه ما اشتمل على ركن كالتحريمة ( 15 ) ، . . .